٤٩٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن الزهري عن سالم (٢) عن ابن عمر: أنه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د]: (عبد اللَّه). (٢) في [د، هـ]: سقط (عن سالم). (٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦) والدارقطني (٥١٦).
٤٩٦ - حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة (١) قال: ⦗١٠١⦘ قال عبد اللَّه: القبلة من اللمس ومنها الوضوء (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في حاشية [خ]: (هو عامر). (٢) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٠) وابن المنذر ١/ ١١٧ والدارقطني ١/ ١٤٥ والبيهقي ١/ ١٢٤.
٥٠٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: سألت الزهري عن القبلة، فقال: (بيان) (١) العلماء يقولون فيها الوضوء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د]: (إن).
٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب ⦗١٠٢⦘ الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [خ].
٥٠٤ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: أما إني أحمد اللَّه يا هنيدة، لولا أن (أحدث) (١) وضوءًا لقبلتك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (أخذت).