-" اشيروا على النساء في انفسهن، فقال: إن البكر تستحي يا رسول الله؟ قال: الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، البكر رضاها صماتها".-" أشيروا على النساء في أنفسهن، فقال: إن البكر تستحي يا رسول الله؟ قال: الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، البكر رضاها صماتها".
عدی بن عدی کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورتوں (کا نکاح کرتے وقت) ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کنواری لڑکی تو شرماتی ہے (اس سے مشورہ کیسے کیا جائے)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی ہے اور کنواری کی رضامندی اس کا خاموش ہو جانا ہے۔“
अदि बिन अदि किन्दी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “औरतों (का निकाह करते समय) उन की इच्छा और मर्ज़ी के बारे में उन से मश्वरा किया करो।” किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल कुंआरी लड़की तो शरमाती है (उस से मश्वरा कैसे किया जाए) ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “विधवा तो अपनी बात साफ़ साफ़ करलेती है और कुंआरी की सहमति उस का चुप हो जाना है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1459
قال الشيخ الألباني: - " أشيروا على النساء في أنفسهن، فقال: إن البكر تستحي يا رسول الله؟ قال: الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، البكر رضاها صماتها ". _____________________ أخرجه (4 / 192) عن الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن علي بن عدي الكندي عن أبيه مرفوعا. وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الستة غير عدي بن عدي وهو ثقة فقيه كما في التقريب. وله شاهد من حديث ابن عمر وفيه بيان سبب ورود الحديث ولفظه: قال ابن عمر لعمر بن الخطاب : اخطب على ابنة صالح، فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم، فقال : (أشيروا على النساء أنفسهن) . __________جزء : 3 /صفحہ : 442__________ وهو بكر، فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها. أخرجه أحمد (2 / 57) عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي الذى يعرف به نعيم بن النمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا - أن عبد الله بن عمر أخبره به. ورجاله ثقات رجال الستة غير إبراهيم بن صالح راوي الحديث عن ابن عمر، قال الحسيني: روى عنه يزيد بن أبي حبيب فيه نظر. قال الحافظ في " التسجيل " قلت: أخرج الحديث مع أحمد الحارث في مسنده والطحاوي وابن السكن في الصحابة وابن المقري في فوائده كلهم من طريق الليث عن إبراهيم المذكور وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال إبراهيم بن صالح بن عبد الله شيخ يروي المراسيل روى عنه ابن أبي حبيب " قلت: وقال الهيثمي (4 / 279) : رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات ". ثم قال الحافظ: وقد ذكرت في كتابي في الصحابة أن الزبير بن بكار قال: إن إبراهيم هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد يكون حديثه عن ابن عمر مرسلا أنه لم يدرك القصة التي رواها يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمر، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إبراهيم إذ ذاك طفلا ولم يذكر في سياق الحديث أن ابن عمر أخبر بذلك . وأما إدراكه ابن عمر فلا شك فيه، وقد وجدت له ذكرا فيمن شهد على ابن عمر في وقف أرضه، ومات هو قبل ابن عمر كما ذكره البخاري ومن تبعه أنه قتل في الحرة، فإن ابن عمر عاش بعد وقعة الحرة نحو عشرة سنين ". قلت: وقد وقعت لابن عمر قصة أخرى خلاف هذه ولا بأس من ذكرها لما فيها من الفائدة، قال ابن عمر: " توفي عثمان ابن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال عبد الله: وهما خالاي - قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في __________جزء : 3 /صفحہ : 443__________ المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة ". أخرجه أحمد (2 / 130) والدارقطني ص (385) عن ابن إسحاق حدثني عمر ابن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى ابن عمر عنه. وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وقد توبع، فرواه الدارقطني والحاكم (2 / 167) عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به نحوه مختصرا وفيه عند الحاكم: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن ". وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وسيأتي لفظه في موضعه. ¤