ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا: لوگو! جو غلام اور لونڈی بدکاری کرے، اس پر حد قائم کرو . . . پھر کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، اس نے زنا کی وجہ سے بچہ جنم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے لگانے کے لیے مجھے بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تو ابھی ابھی نفاس سے فارغ ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر اس کو کوڑے لگائے تو اسے قتل کر بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے اچھا کیا ہے، اسے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے۔“
अबु अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्ह ने ख़ुत्बा दिया और कहा कि लोगो जो ग़ुलाम और लौंडी बुरा काम करे उस पर हद लगाओ फिर कहा ! रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौंडी थी उस ने ज़िना के कारण बच्चे को जन्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोड़े लगाने के लिए मुझे भेजा। मैं ने देखा कि उस ने तो अभी अभी निफ़ास से छुटकारा पाया था। मुझे डर हुआ कि यदि उस को कोड़े लगाए तो उसे क़त्ल कर बैठूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “तुम ने अच्छा किया है, उसे उस समय तक छोड़े रखो जब तक वह स्वस्थ न होजाए।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3278
قال الشيخ الألباني: - (أحسنَتَ، اتركها حتّى تماثل. يعني: خادماً زنت حديثة عهدٍ بنفاسها) . _____________________ أخرجه مسلم (5/125) والدارقطني (3/159- 160) ، والبيهقي (8/ 244- 245) من طريق إسرائيل عن السُّدِّيِّ عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطبنا علي- رضي الله عنه- فقال: أيها الناس! أيما عبد وأمة فجرا؛ فأقيموا عليهما الحد.. ثم قال: إن خادماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدت من الزنى، فبعثني لأجلدها، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها، فخشيت [إن أنا جلدتها] أن أقتلها، فقال: فذكره. والزيادة لمسلم وغيره من طريق أخرى عن السدي، وهو مخرج في "الإرواء" (7/ 360) مختصراً دون قوله: "اتركها ... "، ومن أجله خرجته هنا. والسدي: اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- وهو السدي الكبير-، وفيه كلام يسير، ولذلك قال الذهبي في "الكاشف ": "حسن الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به ". __________جزء : 7 /صفحہ : 822__________ وقال الحافظ: "صدوق يهم ". وقد ذكرت له هناك في "الإرواء" طريقاً آخر عن علي رضي الله عنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ومتابع له، حسنت إسناده لاجتماعهما، وفي رواية للأول منهما عند البيهقي وغيره: أن الأمَةَ لبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولفظ أبي داود (4473) : لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه لأحمد (1/85) بلفظ: إن أمةً لهم زنت ... أقول فهذا هو اللائق بمقام النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن هذه الأمة ليست مملوكة له، وإنما هي لبعض نسائه، كانت تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيراً، حتى ظُن أنها أمَةُ له. ويؤيد ما ذكرت- والله أعلم- قصة الرجل الذي اتُّهِم بأم ولده - صلى الله عليه وسلم -، فأمر علياً - رضي الله عنه- بقتله، فلما رآه مجبوباً ما له ذكرٌ؛ أمسك عنه، ولم يقتله، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت ". وقد مضى والقصة برقم (1904) من طريق ثالث. قوله: (تماثل) أي: تقارب البَرء، والأ صل (تتماثل) ؛ يقال: تماثل العليل؛ إذا قارب البرء. كما في "القاموس ". __________جزء : 7 /صفحہ : 823__________ (تنبيه) : تبين أن الحديث سبق تخريجه برقم (2499) ، ولما كان قد وقع هنا من الفائدة الحديثية والفقهية ما لم يقع هناك؛ فقد آثرت الاحتفاظ به هنا. وأيضاً؛ فإني أريد أن أحذر هنا من ضلالة من ضلالات ذلك الشيخ الغزالي، الذي ملأ الدنيا بالتشكيك في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، والطعن فيها باسم الدفاع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث "! والحقيقة؛ أن كل من درس كتابه هذا من العلماء؛ تبين له- كالشمس في رائعة النهار- أنه لا فقه عنده ولا حديث؛ إلا ما وافق عقله وهواه! وقد بينت شيئاً من ذلك في رسالتي في الرد على ابن حزم ومن قلده، في تضعيفهم لحديث البخاري في تحريم المعازف وغيره مما في معناه، وأنا الآن في صدد تبييضها وإعدادها للنشر إن شاء الله تعالى (¬1) . ومن تلك الأحاديث التي طعن فيها وأنكر صحتها: حديث الرجل المتهم بأمَةِ النبي عليه السلام؛ فإنه جزم في الكتاب المذكور (ص 29) أنه: "يستحيل أن يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل بالقتل في تهمة لم تتحقق "! وجواباً عليه أقول: هذه مغالطة ظاهرة، لا تخفى على أهل العلم العارفين بحقيقة عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم -,فهي العاصمة له - صلى الله عليه وسلم - من أن يقتل رجلاً بتهمة لم تتحقق، وأما أن يحكم على ما ظهر له - صلى الله عليه وسلم - من الأدلة الشرعية القائمة على الظاهر؛ فهو ما دل عليه صريح قوله جمعت: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، ¬ __________ (¬1) ثم طبعت بحمد الله وفضله. __________جزء : 7 /صفحہ : 824__________ فأحسب أنه صادق؛ فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها". متفق عليه- واللفظ لمسلم-، وهو مخرج في "الصحيحة" (455) ، و"الإرواء" (1423) ، (8/258/2635) عن أم سلمة. والمقصود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكمه على الناس أو بين الناس؛ إنما يحكم بمقتضى كونه بشراً، وليس بحكم كونه نبياً معصوماً، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟! متفق عليه، وهو مخرج فيما تقدم برقم (407) . ولهذا؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح "، وهو يذكر فوائد حديث أم سلمة (13/174) : "وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يُنزل عليه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يُحتج به عليهم، وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر يحكم به، ويكون في الباطن بخلاف ذلك؛ لكن مثل ذلك- لو وقع- لم يُقرَّ عليه - صلى الله عليه وسلم -؛لثبوت عصمته ". وعلى هذا الوجه من العلم الصحيح والفهم الرجيح: يُخرَّج حديث الرجل المتهم، ويبطل ما ادعاه الغزالي من الاستحالة فيه، ويتبين لكل باحث لبيب أن الرجل مفلس من العلم النافع، فلا هو من أهل الفقه، ولا من أهل الحديث (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) ! وإن مما يؤكد ذلك: موقفه من الحديث التالي وطعنه فيه؛ مع اعترافه بصحة سنده، ونقضه للقاعدة التي ذكرها بين يديه! * __________جزء : 7 /صفحہ : 825__________ ¤